الدخول المعفاة من الضريبة (المادة 4 +5)
أ- يعفى من الضريبة:
1. الملك.
2. دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات
العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية
وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
3. أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في
المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج.
4. دخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية
أموال الأيتام.
5. الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل
المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة
في هذا القانون وأرباح بيع الحصص على الشخص الاعتباري وارباح شركات ومؤسسات
تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في البند (7) من هذه الفقرة.
6. الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر
المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات.
7. الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم
او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها
وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس
عشرة سنة من تاريخ تسجيلها او من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل ايهما اسبق
ويتم تمديدها لأي مدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد
احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
8. أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من
الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات
المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك
وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات
إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين
الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
9. الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر
خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية
استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام
قانون الاستثمار او اي قانون اخر يحل محله .
10.
التعويضات
التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط
الاعمال.
11.
الدخل
من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين
للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل
12.
الدخل
المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة.
13.
مكافأة
نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى
التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة
لتاريخ 31/12/2009.
ب-بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ
1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.
ت-لأول (15000) خمسة عشر ألف دينار عن
خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.
ث- المبالغ التي تزيد عما ورد في (ب، ج) من هذا
البند تفرض عليها ضريبة بمقدار 9%.
مثال:
بتاريخ 31-12-2019 استقال رامي من عمله في جامعة اليرموك وقد استحق له مبلغ 60000
دينار عن مكافأة نهاية الخدمة منها 20000 دينار تتعلق بالفترة قبل 31-12-2009
ومبلغ 20000 دينار للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014. والباقي يتعلق بالفترة
من 12015/1/
وحتى تاريخ الاستقالة
المطلوب:
تحديد مقدار ما يخضع لضريبة الدخل من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لرامي
الحل: مقدار ما يخضع لضريبة الدخل من مكافأة نهاية
الخدمة
=
60000- 20000 – 10000- 15000= 15000 دينار
1- أول (2,500) الفان وخمسمائة دينار من
إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.
مثال:
بتاريخ 31-12-2019 استقال معن من عمله في جامعة العلوم والتكنولوجيا واستحق له
راتب تقاعدي شهري بواقع 4000 دينار اعتبارا من 1-1-2020
المطلوب:
تحديد مقدار مايخضع لضريبة الدخل من الراتب التقاعدي الشهري يستلمه معن
الحل: مقدار ما يخضع للضريبة من الراتب
التقاعدي الشهري لسنة 2020
=
( 1500 × 12
اشهر= 18000
دينار)
2- دخل الأعمى ودخل المصاب بعجز كلي من
الوظيفة.
3- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير
العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات
وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى
بالفائدة.
4- ارباح شركات اعادة التأمين غير العاملة
في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في
المملكة.
5- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج
الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.
6- الاموال الموزعة من صناديق تكافل
النقابات لاعضائها وورثتهم في حال الوفاة.
7- مبلغ (2000) الفي دينار لكل شخص من ذوي
الإعاقة المستمرة والدائمة.
ب-
يعفـى من الضريبة الدخل من الوظيفة المتأتي مما
يلي:
1- المخصصات والعلاوات الإضافية التي تدفع
بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأردني وفقاً لأحكام نظام
السلك الدبلوماسي ولموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة
والعاملين في أي منها.
2- وجبات الطعام المقدمة للموظفين في موقع
العمل.
3- خدمات الإيواء المقدمة للموظفين في موقع
العمل.
4-
المعدات
والألبسة الضرورية لأداء العمل والتي يقدمها صاحب العمل للموظف.
ج-
يعفى من الضريبة دخل كل من الاشخاص والجهات التالية على ان تحدد الاحكام
والشروط المتعلقة بهذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية:
1-
الاحزاب
والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية والجمعيات
التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح.
2- المؤسسات الدينية أو الخيرية أو
الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية التي لا تستهدف الربح.
3- الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون
الشركات والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية
لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.
4-
الشركة
التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة بموجب قانون الشركات.
د-
لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق
الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من الوزير من مساهمات
المشتركين وأصحاب العمل.
هـ-
يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج
المملكة من الضريبة كليا او جزئيا على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع
والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ه-
مع
مراعاة البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسري الإعفاءات الواردة في هذه
المادة على الدخل الخاضع للضريبة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا
القانون.
المادة
( 5 )
أ-
يعفى
من الضريبة أول (1,000,000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط
زراعي داخل المملكة.
ب- يعفى من الضريبة أول (50,000) خمسين ألف
دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي من داخل المملكة من النشاط
الزراعي.
ج- لغايات هذه المادة، يعني النشاط الزراعي ما يلي:
1- إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات
والفواكه والنباتات والزهور والأشجار.
2-
تربية
المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.