القائمة الرئيسية

الصفحات

التبرعات ( المادة 10) حسب قانون ضريبة الدخل رقم 38 لعام 2018


التبرعات  ( المادة 10)

أ‌-                 يجوز للشخص تنزيل أي مبلغ دفع خلال الفترة الضريبية باعتباره تبرعا دون نفع شخصي لأي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات من الدخل الإجمالي في الفترة التي تم فيها الدفع.

ب‌-             يسمح لأي شخص تنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي بمقاصد دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو بيئية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية إذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على أن لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الأحزاب السياسية ويشترط ان لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة عن (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد إجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إجراء هذا التنزيل.

مثال: فيما يلي البيانات الخاصة بالمكلف خالد للعام 2019

30000 دينار

الدخل الاجمالي القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة

8000 دينار

المصاريف المقبولة ضريبيا

4000 دينار

تبرعات لجامعة ال البيت( مؤسسة عامة )

3000 دينار

تبرعات لجمعية مرضى السكري ( موافق عليها من قبل مجلس الوزراء)

1200 دينار

تبرعات مدفوعة لضحايا الزلازل  في اليابان

علما بأن خالد اعزب ولا يعيل اي شخص

المطلوب: تحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خالدلسنة 2019

الحل:

30000

 

الدخل الاجمالي

 

 

(يطرح)

 

(8000)

المصاريف المقبولة ضريبيا

 

(10000)

الاعفاءات الشخصية

(22000)

(4000)

التبرعات لجامعة ال البيت

 

 

 المجموع

8000

 

الدخل الخاضع للضريبة قبل تنزيل التبرعات الاخرى

(2000)

 

التبرعات لجمعية مرضى السكري بحد اعلى 25%

6000

 

الدخل الخاضع للضريبة

التنقل السريع